Yahoo!

عفـــــواً.. هذه المدونة تتعلق بالوثاثق والمستندات أما المدونة اليومية فقد تم نقلها الى العنوان التالى     http://mohamoon.maktoobblog.com/

محامون نحو الأفضل

كتبها محامون نحو الافضل ، في 23 يوليو 2008 الساعة: 16:35 م

حوارات فى القانون : مجدى عبد الحليم يعلق على الأخطاء المهنية

 مداخلات على قضايا قارية : مجدى عبد الحليم يشرح معاناة الطفل الافريقى

قضايا سياسية ارهاب : مجدى عبد الحليم يعلق على تفجيرات الازهر

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

تقرير عن دوروصلة رقص شرقى فى المقاومةالافغانية ..و لوسى أرتين وصلتها بالمشير أبو غزالة

كتبها محامون نحو الافضل ، في 30 أغسطس 2008 الساعة: 19:59 م

تقرير عن دور وصلة رقص شرقي في نشأة القاعدة
راقصة مثيرة وراء تصدير السلاح والمجاهدين من مصر لأفغانستان
الراقصة الامريكية كارول شانون

دبي - فراج اسماعيل
فجرت معلومات نشرتها صحيفة أمريكية واسعة الانتشار عن قيام مصر بتزويد المجاهدين الأفغان بالسلاح السوفيتي في سبعينات القرن الماضي بعد
وصلة من الرقص الشرقي أدتها راقصة أمريكية في مكتب المشير عبدالحليم أبو غزالة وزير الدفاع المصري الأسبق، جدلا حول طبيعة صناعة القرار الاستراتيجي في بعض الدول العربية وارتباطه بالعلاقات النسائية.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنالإن ابو غزالة ـ أحد اهم القادة البارزين في حرب أكتوبر 1973 ـ قد وافق على إمداد المجاهدين الأفغان بالسلاح في سبعينيات القرن الماضي بعد وصلة رقص شرقي في مكتبه، وأن ذلك كان سببا فيما بعد في تصدير الارهاب للعالم الاسلامي ونشأة تنظيم القاعدة.
وبدأت القصة، حسب الصحيفة، عندما نجح عضو الكونجرس الأمريكي تشارلي ويلسون في تجنيد راقصة أمريكية تدعى كارول تجيد الرقص الشرقي لإقناع أبوغزالة بتزويد المجاهدين الأفغان بالسلاح الروسي من مصر.
وبينما اعتبر المستشار الشخصي للرئيس الراحل أنور السادات إن القصة ساذجة، لأن امداد الساحة الأفغانية في ذلك الوقت بالرجال والسلاح جاء من أعلى مراكز صناعة القرار ممثلا في السادات نفسه في ظل مصالح متبادلة مع واشنطن، قال رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة المصرية إن المكالمات الهاتفية التي نشرها في مجلة روز اليوسف الحكومية، مطلع تسعينات القرن الماضي حول علاقة أبو غزالة بسيدة مجتمع شابة، كانت سببا في عزله من منصبه، فيما عرف بفضيحة لوسي ارتين.
السادات صاحب القرار
لكن د.محمود جامع المستشار والطبيب الشخصي للرئيس السادات أكد لـالعربية.نت إن أبو غزالة حاول مساعدة لوسي ارتين كعمل انساني منه بعد أن عرف معاناتها مع زوجها، ومشاكلها معه، ولم يكن يرتبط بأي علاقة خاصة بها، لكنها كانت لها علاقات من هذا النوع مع مسؤولين آخرين في مراكز صنع القرار، نافيا بشدة أن يكون له أي دور في تزويد المجاهدين الأفغان بالسلاح والرجال.
وقال لـالعربية.نت إن قرارا بهذا الحجم خرج من أعلى مراكز القرار، بطلب أمريكي في ظل مصالح متبادلة مع مصر، تمحورت في ضرورة اسقاط الشيوعية وانهاء الحرب الباردة لتتفرغ الولايات المتحدة بعد ذلك لحل مشكلة الشرق الأوسط وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية، مشيرا أيضا إلى دور النزعة الدينية للسادات في هذا القرار.
جامع أضاف أن أبو غزالة لعب دورا مهما في مسألة أخرى عندما نصح السادات بامداد نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالسلاح في حربه ضد ايران رغم دوره – صدام حسين - في عزلة مصر عن العالم العربي بعد ابرامها معاهدة كامب ديفيد وتأسيس ما عرف بجبهة الصمود والتصدي، وكان أبو غزالة يرى ذلك من ضرورات الأمن القومي المصري.
واتفق د.نبيل شرف الدين الخبير في الجماعات الاسلامية الأصولية، مع د.جامع في وصف هذه القصة بالساذجة وقال صحيح إن

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

حصريا : بلح رمضان فى نقابة المحامين

كتبها محامون نحو الافضل ، في 23 أغسطس 2008 الساعة: 12:03 م

22حد فاهم حاجة حد مين يفسر  الصورة دى اللى بتصور منظر نقابة المحامين يظهر فيها الكشك الجديد على يمين الداخل والقديم سلملى على اللى بيفهم لكن الآن  بلح رمضان يباع داخل نقابة الم

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قانون المحاماة الجديد بعد اقراره بمجلس الشعب

كتبها محامون نحو الافضل ، في 15 أغسطس 2008 الساعة: 17:23 م

قانون رقم 197 لسنة 2008
 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983
بشأن إصدار قانون المحاماة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية

 01
قرر مجلس الشعب القانون الآتى ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 13 ، 29 الفقرة الأولى ، 31 ، 50 ، 59 ، 60 ، 84 ، 85 ، 131 ، 135 ، 152 ، 227 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماه النصوص الأتية :-
مادة 13 :
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون :
1-  متمتعا بالجنسيه المصريه 0 ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين فى مصر بشرط المعاملة بالمثل .
2-  متمتعا بالاهليه المدنيه الكامله 
3-  حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصريه او شهادة من احدى الجامعات الاجنبيه وتعتبر معادله لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر
4-  الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جنحة ماسة بالشرف او الامانه أو بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
5-  ان يكون محمود السيره حسن السمعه اهلا للاحترام الواجب للمهنه ، والا تكون قد صدرت ضده احكام  تأديبيه او انتهت علاقته بوظيفه او مهنته او انقطعت صلته بها لاسباب ماسه بصلاحيته للوظيفه التى كان يشغلها 0
6- اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته للمارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك .
7- ان يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى طبقا لاحكام هذا القانون 0
8- الا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الوارده فى الماده التاليه . ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفه الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة ، ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجه الى صدور قرار بذلك من لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة .
مادة 29 الفقرة الأولى :
على كل محام من المقيدين امام محكمه النقض او من المقيدين امام محاكم الاستئناف ان يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الاقل ، ويحدد مجلس النقابه العامه سنويا الحد الادنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية .
مادة 31 :
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
1- أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24 .
2- أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها .
3- أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة . ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظييم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة 28  .
مادة 50 :
لايجوز القبض على محام او حبسه احتياطيا لما ينسب اليه فى الجرائم المنصوص عليها فى الماده السابقه وجرائم القذف والسب والاهانه بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء او بسبب ممارسته أى من أعمال المهنةالمشار إليها فى هذا القانون 0 ويحرر فى هذه الحاله مذكرة بما حدث وتحال الى النيابه العامه وتبلغ صورتها الى مجلس النقابه 0
وللنائب العام ان يتخذ الاجراءات اذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمه يعاقب عليها فى قانون العقوبات ، او ان يحيله الى مجلس النقابه اذا كان ما وقع منه مجرد اخلال بالنظام او الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمه فى جلسه سريه ، ولايجوز ان يشترك فى نظر الدعوى القاضى او احد اعضاء الهيئه التى وقع أمامها الفعل المؤثم . 
مادة 59 :
مع مراعاه حكم الفقره الثانيه من الماده ( 35 )  لايجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها عشرين ألف جنيه فأكثر او التصديق او التأشير عليها بأى اجراء امام مكاتب الشهر والتوثيق او امام الهيئه العامه للاستثمار او مكاتب السجل التجارى وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعه امام المحاكم الابتدائيه على الاقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو الفرعية التابع لها .
مادة 60 :
يشترط ان يتضمن عقد او نظام تأسيس اى شركه من الشركات التى يشترط القانون ان يكون لها مراقب حسابات 0 تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعه امام محاكم الاستئناف على الاقل 0
ولايجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى او تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق ايداع صوره من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمدا من نقابه المحامين الفرعيه التى يتبعها المحامى 0
ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الاكثر من تاريخ التوكيل ايداع صوره منه بالنقابه العامة أو الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيها مصريا سنويا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعايه الصحيه والاجتماعيه تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ احكام الاشتراك المنصوص عليها فى المادتين (169 ) و (170) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه .
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى .
مادة 84 :
للمحامى أو الموكل اذا وقع خلاف بينهما  بشأن تحديد الاتعاب ان يتقدم بطلبه الى لجنة مكونة من رئس محكمة ابتدائيه رئيسا وأحد قضاتها عضوا  ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التى يوجد بها مقر النقابه الفرعيه رئيسا وعضويه أحد اعضاء مجلس النقابه الفرعيه يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابه الفرعيه لمدة سنه قابله للتجديد .
و على اللجنه ان تتولى الوساطه بين المحامى و موكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما . فصلت فى الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديمه.وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من غجراءات .
و اذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنه , حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنه و توضع الصيغه التنفيذيه على محضر الصلح بواسطة قاضى الامور الوقتيه المختص بدون رسوم .
مادة 85 :
لايجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار اليها فى الماده (84) الا بالاستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الاختصاص والاجراءات والمواعيد 0 ولايكون قرار التقدير الا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن او صدور الحكم فيه وتوضع الصيغه التنفيذيه على قرارات التقدير النهائية بواسطه قاضى الامور الوقتيه المختص وذلك بغير رسوم .
مادة 131 :
يشكل مجلس النقابه العامة من :
· نقيب المحامين 0
· عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية ، وتمثل كل محكمة ابتدائية تزيد جمعيتها العمومية على عشرين الف محام بعضوين .
· خمسة عشر عضو  مقيدون امام محكمة الاستئناف على الاقل ، على ان يكون بينهم ثلاثة من اعضاء الادارات القانونيه الخاضعين لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ،  ويتم اختيارها بمعرفه الجمعيه المنصوص عليها فى الماده 124 من هذا القانون
· ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضويه مجلس النقابه ، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل اكثر من فئه من الفئات المذكوره فى هذه المادة .
مادة 135 :
يجرى الانتخاب لاختيار النقيب واعضاء مجلس النقابه العامه بدار النقابه وفى مقار النقابات الفرعيه أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابه 0 ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالاغلبيه النسبيه فإذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا 0 وتتولى  الجمعيه العموميه المذكورة بالماده ( 124 ) اختيار النقيب والاعضاء العشره المبينين  بالماده (131) 0
مادة 152 :
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :
1-  نقيب ،
2- عدد مــن الأعضاء بواقع عضو على الأقل عــن كل محكمة جزئية تنتخبه جمعيتها العمومية ممــن مــضــى على اشتغاله بالمحـاماة فعليًا خمس سنوات على الأقل،على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عــن سبعة أعضاء. 
3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح .
وتكون مدة عضويه المجلس أربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة 0
مادة 227 :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تتجاوز خمسة آلاف جنية كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ألفى جنية لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة . وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
المادة الثانية
تضاف إلى قانون المحامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فقرة أخيرة إلى المادة 14 ، ومادة جديدة برقم 46 مكرر ، وفقرة أخيرة إلى المادة 71 ، ومادة جديدة رقم 156 مكرر ، وعبارة جديدة إلى عجز البند 2 من المادة 202 ، ومادة جديدة برقم 229 على النحو التالى :
مادة 14 فقرة أخيرة :
وباستثناء ما ورد بالبند 3 يشترط التفرغ للمحاماة .
مادة 46 مكرر :
ويصدر مجلس النقابه ترخيصا بالمزاوله يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده ،ويحدد فيه مدة سريانه .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لايجوز افتتاح مكتب لمزاوله المحاماه أو أى عمل من الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة الا بعد الحصول على هذا الترخيص ، والا جاز اغلافه بقرار من قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه الابتدائيه التابع لها المكتب المخالف ، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعيه المختصة 0
مادة 71 فقرة أخيرة :
ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكوى .
مادة 156 مكررأ :
تنشاء لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى حدود اختصاصها ، ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها , ويجوز لمجلس النقابة العامة بعد استطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية .
مادة 202  : عبارة جديدة إلى عجز البند 2 :
ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين .
مادة 229 :
تسرى الأحكام المقررة فى المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49 ، 50 , 51 من هذا القانون .
المادة الثالثة
تستبدل كلمة مقابل حضور بكلمة تمغة اينما وردت فى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429 ه الموافق 23 يونيو سنة 2008 م ونر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 25 مكرر و25 مكرر د فى 23 يونيو 2008 فى استراك لبض الكلمات الواردة باللون الاحمر
حسنى مبارك

عرض بمعرفة الزميل أحمد حلمى بمنتدى المحامين العرب وقد قمنا باضافة كلمة الجزئية بدلا من الابتدائية وهى باللون الاحمر فى المادة 152 ونضيف أن القانون قيد برقم 197 لسنة 2008 وأنه نشر بذات الصياغة فى الجريده الرسمية فى العدد 25 مكرر فى 23 يونيو 2008
ملاحظات عامة :
قبل أن نبدأ فى البحث والتعليق على تعديلات قانون المحاماة وفق الصياغة النهائية الصادرة عن مجلس الشعب أود أن أطرح بعض الملاحظات العامة عما دار فى أوساط المحامين وعلى المنتدى خلال الأيام الماضية ومن بعدها نبدأ فى بحث المشروع والتعليق عليه :
أولا : ناقش مجلش الشعب هذا المشروع فى آخر جلسات هذه الدورة فى الجلسة المسائية يوم الاربعاء الموافق 18 يونيو وانتهى من المناقشة والإصدار فى حدود الساعة التاسعة مساء .
فور الانتهاء من المناقشة والاصدار انهالت على رؤسنا تصريحات الجبهات المتصارعة فى النقابة كانت كلها فى مضمونها تصريحات عقيمة غير ذات جدوى  تتسم بالسطحية الشديدة  .. فالبعض سارع بارسال التهانى والتبريكات على طريقة باب المجتمع فى الصحف والإعلانات المبوبة رافعا شعار الانجازات غير المسبوقة دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن صياغة المشروع وقرأتها ودراستها دراسة متأنية .. والبعض الآخر سارع باخراج لسانه الى النقيب شامتا فيه لاستبعاد كل المواد التى كانت محل خلاف وكان يرى فيها البعض أنه اصاغها بطريقة تخدم مصالحة الشخصية وتعزز من قبضته على النقابة  دون أى اشارة ايضا لمواد القانون وبحثها بطريقة أهل القانون . أما الفريق المتبقى فقد بقى يندب حظه ويتسأل هل هى حراسة أم انتخابات  وماذا حدث وماذا سيحدث .. دون أن يكلف نفسه ايضا عناء البحث عن القانون ودراسته ناسيا أنه محامى يجب عليه الاطلاع على كل قانون يصدر ودراسته كجزء من عمله فما بالك إذا كان القانون الصادر هو قانون المحاماة .
ثانيا :  ما إن صدرت الصياغة مساء الاربعاء حتى سارع النقيب صباح الخميس بإصدار بيان نشر بالصحف نسى فيه أنه الداعى دائما الى مراعاة آداب الحوار واحترام الآخر فكيل لنا فيه من السباب والشتائم ما لا يلقى فوصف المختلفين مع القانون بأنهم مخربين ومضللين قائلا بأن القانون صدر رغم أنف المخربين والمضللين .. ولا ندرى من هم المخربين والمضللين .. وهل مجرد اختلافنا معه فى الرأى يجعلنا مخربين ومضللين  .. ثم بعد ذلك يغضب عندما يخرج أحد معه عن آداب الحوار أو يتجاوز معه .. فالأولى به أن يراعى الزمالة واحترام المختلفين معه والا يفتح باب التراشق والقذف عبر الصحف والبيانات لأنه سيكون الخاسر فى النهاية .. ونرجوا أن يراعى ذلك مستقبلا والا يخرج عن آداب الحوار فى تصريحاته الصحفية وإلا سوف نضطر للرد بالمثل .. والبادى أظلم !!!
ثالثا :  من الملاحظ أن الصياغة النهائية للقانون تم التلاعب فى اجزاء كثيرة من الصياغة فيها وهو ما حذرنا منه منذ البداية .. ولأن صياغة كثير من المواد قد تغيرت بالتعديل أو الحذف أو الإضافة فاصبح لازاما علينا أن نعيد دراسة هذا التعديل فى ضوء هذه المستجدات وبحثه من الناحية القانونية والدستورية  واشكاليات التطبيق  ( ارجوا أن يكون البحث قانونى وليس سياسى بعيدا عن اسلوب التراشق والاتهامات المتبادلة كما هى العادة ) .
رابعا : تلاحظ وجود غموض فى بعض الصياغات سوف يؤدى الى اشكاليات كبيرة فى التطبيق .. خاصة المواد المتعلقة بانتخابات النقابة .
والآن .. ننتقل الى الجزء الثانى ونبدأ فى بحث تفاصيل هذا القانون واشكاليات تطبيقه .
أحمد حلمى  المحامى 

أعضاء مجلس نقابة المحامين القادم
وفقا لما انتهى اليه نص المادة 131 من قانون المحاماة والذى قضى بأن
يشكل مجلس النقابه العامة من :
· نقيب المحامين 0
· عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية ، وتمثل كل محكمة ابتدائية تزيد جمعيتها العمومية على عشرين الف محام بعضوين .
· خمسة عشر عضو  مقيدون امام محكمة الاستئناف على الاقل ، على ان يكون بينهم ثلاثة من اعضاء الادارات القانونيه الخاضعين لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ،  ويتم اختيارها بمعرفه الجمعيه المنصوص عليها فى الماده 124 من هذا القانون ..
فيكون التشكيل على النحو التالى :
عدد 27 عضو وذلك لعدد 27 محكمة ابتدائية فى كل محافظة مع مراجعة وجود محاكم ابتدائية فى كل محافظة
- عدد 15 عضو عامة منهم 3 ادارات قانونية
*عدد 3 قاهرة زيادة لان بها محكمتين كل واحدة تزيد على 20 الف يصبح العدد اربعة قاهرة منهم واحد محسوب مع المحافظات فيكون الزائد 3
*عدد 3 أعضاء عن محاكم حلوان واكتوبر والبحر الاحمر الابتدائية التى وافق مجلس الشعب على انشائها مؤخرا وبعد انشاء محافظتى حلوان واكتوبر
فيكون عدد أعضاء المجلس كالتالى
*عدد 15 عضوا عامة +
*عدد 27 عضوا محكمة ابتدائية +
*عدد 3 أعضاء زيادة عن عشرين الف قاهرة+
*عدد 3 أعضاء عن محاكم ابتدائية جديدة
 *عدد الاجمالى 48عضو
ملاحظات عامة
·  محافظتى الجيزة والاسكندرية مؤهلتان لزيادة الاعضاء الى اثنين ولكن التمثيل الحالى سيكون عضو واحد فقط لان كل منهما لاتزيد جمعيتها العمومية عن 20 الف
·  أصبحت مقاعد محامى القاهرة أربعة فقط ورغم أنها محرومة من نقابة فرعية وعدد جمعيتها العمومية يتجاوز 80 الف محام بما يصل الى نصف عدد محامى مصر كلها بعد مانشر فى جريدة الجمهورية على لسان الاستاذ سامح عاشور أن الجمعية العمومية تبلغ 150 الف محام فقط
أسئلة وتساؤلات
·  هناك مأموية محكمة شمال الجيزة الابتدائية ومأمورية شمال المنيا الابتدائية ،و هناك مأموريات محاكم ابتدائية أخرى فهل تمثل كل مأمورية بعضو كالمحكمة أم يظل التمثيل بعضو قاصرا على مسمى المحكمة الابتدائية فقط ،كما أورد النص
·  هل سيكون نصاب الفوز واعلان النتائج بحصول العضو على 50% + واحد كما هو مقرر فى القانون 100 لسنة 1993 أم سيكون النجاح بأعلى الاصوات باعتبار أن هذا القانون خاص وهو يقيد العام
هذه ملاحظات وتساؤلات أولية على النص بعد التعديل وقد تأتى الاجابات بعد اعادة قراءة النص مرات ومرات
مجدى عبد الحليم المحامى

هذا ما كنا ننتظرة فلم نكن نعلم المواد التى تم مناقشتها وان كان لايحقق طموح المحامين
نجد المداه 60 تم حذف منها الجزء الخاص بالعقاب على كل شركة تخالف المادة ، كما ان المحامى لايجوز الجمع بين اكثر من خمس شركات كان سيفتح الباب للغالبية من المحامين للاستفادة من المادة وقد تم حذف هذا الجزء ايضا
كما جاءت المادة 46 من التعديل لايجوز افتتاح مكتب لمزاولة المحامه او اى عمل من الاعمال الورد بيناتها 000الا بعد الحصول على الترخيص 000 وهذا سيفتح الباب على مسرعية لخلافات المحامين مع القضاء والمحكمة وكيفة اصدر الترخيص ولمن يصدر وهل سيتم اصدار ترخيص لكل محامى بالمزاوله ولمدة فترة زمنية ولا لا
المادة 29 /2ان يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغالة بالمحاماه دون سواها
هل هذا يعنى انه سوف يتم تغيير البطاقة الضريبية لتحمل البينات المشار اليها وهل البطاقة الضريبية يقف مفعولها بعد فترة معينه ولا طريق اخر لتحكم الضرائب فى المحامين
لم تدم فرحة المحامين طويلا فقد فرحوا باستبعاد المادة الاولى واشادة بعض الاعضاء بالمجلس بالمحامين ولكن القانون جاء متواضع لايحقق رغبات المحامين ولو كان يحقق بعض رغبات المرشحين للانتخابات فى نقبة المحامين ولنا بقية فى النقاش حوله
عبدالله النجار المحامى

طالع قانون المحاماه المصرى قبل التعديل  
القسم الأول  في ممارسة مهنة المحاماة
باب تمهيدي
مادة 1
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
مادة 2
يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء.
مادة 3
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:
1 ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيان بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.
2 ـ إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.
3 ـ صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.
تعد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.
مادة 4
يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 5
للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية. ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته. ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية. ويجوز أن ينص في النظام الأساسي على أن في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أو يستحق هو أو ورثته حصة من صافي دخل الشركة.
مادة 6
يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له ممارساً لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن عمله.
مادة 7
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونية طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك. كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون. ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون ، إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
مادة 8
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً. كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الإدعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة المؤسسة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
مادة 9
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون علاقة المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.
القيد بجدول المحامين
الباب الأول في القيد بجدول المحامين
الفصل الأول  في جدول المحامين
مادة 10
للمحامين المشتغلين بجدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم ال

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

حكم القضاء الادارى بالغاء زيادة الدمغات على المحامين*خدمة مجانية للمحامين*

كتبها محامون نحو الافضل ، في 5 أغسطس 2008 الساعة: 00:12 ص

 لتحميل الحكم على جهازك pdf اضغط هنا

image0image0image0image0image0image0image0image0image0

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الهيئات الرياضية الحاكمة

كتبها محامون نحو الافضل ، في 26 يوليو 2008 الساعة: 11:41 ص

الهيئات الحاكمةبوابة:كرة

الهيئة الحاكمة الدولية المعترف بها هي منظمة فيفا الدولية لكرة القدم.

[عدل] الاتحادات الإقليمية المرتبطة مع الفيفا

إن ما سبق من منظمات كلها مرتبطة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالإضافة إلى أنها مرتبطة بممثليهم في الاتحادات القارية.

إن قوانين الرياضة لم تصغ من قبل الفيفا فقط، و إنما من قبل مجلس إتحادات كرة القدم الدولية.

[عدل] المنافسات الدولية

المنافسة الرئيسية العالمية في كرة القدم هي كأس العالم و التي تنظمها الفيفا . إن هذه المنافسة تجري مرة كل 4 أعوام . أكثر من 190 دولة تنافس في بطولات تأهيلية تحت إشراف الإتحادات القارية أي كل مجموعة من الدول تحت إشراف اتحاد قاري خاص تابع للفيفا ، و تحاول تلك الدول أن تحتل مكاناً لها في النهائيات.

فمثلاً في افريقيا تجري بطولات خاصة بها من قبل المنظمة المسؤولة عنها وهي الإتحاد الأفريقي لكرة القدم وتصل مثلا إلى النهائيات منتخبات مثل الكاميرون و السنغال وبالتالي يتم تأهل هذه المنتخبات إلى منافسة كأس العالم لينافسوا بقية المنتخبات التي تأهلت من قارات أخرى مثل منتخب البرازيل لكرة القدم و منتخب الأرجنتين لكرة القدم و منتخب فرنسا لكرة القدم و منتخب إستراليا لكرة القدم و منتخب روسيا لكرة القدم وغيرها.

و في عام 2006 زاد عدد المنتخبات حيث يوجد 32 منتخب بعد أن كانوا في كأس العالم لكرة القدم 1994 أربع و عشرون منتخب ، و يتنافسون على مدى أربعة أسابيع . كأس العالم القادم سيكون في جنوب افريقيا 2010.

[عدل] أنظر أيضاً

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

دليل الصحف والمجلات المصرية

كتبها محامون نحو الافضل ، في 25 يوليو 2008 الساعة: 16:51 م

مجلة السياسة الدولية
التليفون 25786100-25786200-25786300
الفاكس 25786023
العنوان ش الجلاء -القاهرة
الأهرام

التليفون 25786100- 27704444- 27703100
الفاكس 25786023- 25793165
العنوان جريدة الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة
الأهرام الأسبوعى
التليفون 25786100
الفاكس 25786023
العنوان جريدة الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة
الأهرام الاقتصادى
التليفون 25786100
الفاكس 25786833
العنوان جريدة الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة
الأهرام المسائى
التليفون 25786100
الفاكس 25786023
العنوان جريدة الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة
الجمهورية
التليفون 25783333
الفاكس 25781555-25781666
العنوان 111-115 ش رمسيس - القاهرة
المساء
التليفون 25783333
الفاكس 25781555- 23142117
العنوان 111- 115 ش رمسيس - القاهرة
الوقائع المصرية
التليفون 33118248-33118256
الفاكس 33118248
العنوان إمبابة - القاهرة
جريدة أخبار اليوم
التليفون 25782600-25782500
الفاك

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

مرفقات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نقابة المحامين لعام 2005

كتبها محامون نحو الافضل ، في 23 يونيو 2008 الساعة: 10:34 ص

مرفق (1)
يوضح بعض الأصول المشتراة خلال عام 2005 دون حساب إهلاك عليها
المبلغ  رقم أمر الصرف وتاريخه بيان
4930 جـ ضمن تسوية 180- 31/12/2005 قيمة مكاتب وصالونات مشتراة في 16/11
6160 تسوية 186- 31/12/2005 أثاث تم شراؤه في 11/11/2005
3970 تسويته 193- 31/12/2005 أثاث تم شراؤه في 16/11/2005
17325 تسوية 141- 31/12/2005 250 كرسي تم شراؤهم في 14/11/2005
30800 تسوية 109- 31/12/2005 أثاث تم شراؤه في 25/5/2005
19900 تسويته 138- 23/12/2005 أثاث تم شراؤه في 6/11/2005
1785 تسويته 142- 11/12/2005 كولدير تم شراؤه في 6/11/2005
840870 الإجمالي

مرفق (2)
يوضح بعض الأصول الثابتة المشتراه خلال عام 2005 دون إضافتها بموجب أذون إضافة لمخزن النقابة
المبلغ  رقم أمر الصرف وتاريخه البيان
6244جـــ 623244- 18/7/2005 شراء جهاز تكييف من شركة أوين لتكييف
9636 623287- 24/7 شراء عدد 24 كرسي من شركة مهاب إبراهيم
4070 623288- 22/7 شراء جهاز فاكس من شركة مصر للتجارة
5049 623289- 24/7 شراء جهاز كمبيوتر وطابعة من شركة فاشن تكنولوجيا
21682.5 623311- 30/7 شراء عدد 5 أجهزة تكييف من شركة أوين للتبريد
1850 623505- 1/9 شراء طابع ليزر من شركة فاشن تكنولوجيا
10199.97 623334- 3/8 شراء عدد 2 كمبيوتر من شركة فاشن للتكنولوجيا
10301.5 623344- 8/8 شراء 2جهاز تكييف من شركة أوين للتبريد 
8673 663454- 21/8 شراء جهاز تكييف………
5100 623483- 24/8 شراء جهاز كمبيوتر من شركة فاشن تكنولوجيا
4725 623860- 22/11 شراء عدد 150 كرسي من الشركة المصرية للأثاث
11000 623872- 27/11 شراء ماكينة تصوير من شركة ديجتال للأنظمة 
26926 624014- 29/12 شراء ماكينة تصوير من شركة كارث جروب
74795 624015- 29/12 …………………..
2400 653995- 24/12 شراء أثاث من الشركة الفنية للأثاث المهني
202631   الإجمالي

مرفق (3)
يوضح أمثلة على صرف مقررات للنقابات الفرعية نقداً
المبلغ  رقم السلفة وتاريخه بيان
20000 8507-2073- 24/5/2005 نقابة البحيرة مناولة (اسم غير واضح) 
15000 8534-2110- 26/5/2005 مناولة محمد عطية أحمد مندوب من النقابة الفرعية نقابة السويس الفرعية
25000 8641-2199- 2/6/2005 نقابة أسيوط مقرر مناولة محمود أحمد محمد 
10000 8677-2243- 5/6/2005 نقابة دمياط – مقرر
20000 8733-2289- 8/6 نقابة دمياط – مقرر
20000 8735-2291- 8/6/2005 نقابة الشرقية- مقرر
20000 8745-2308- 3/6/2005 نقابة الغربية- مقرر مناولة أحمد مصطفى عبد الرازق
20000 8963-2361- 19/6/2005 نقابة بورسعيد- مقرر مناولة إبراهيم المحلاوي
5000 8979-2465- 19/6/2005 نقابة دمياط- مقرر مناولة أحمد عبد الوهاب
10000 8954-2466- 19/6/2005 نقابة الشرقية- مقرر مناولة ربيع بري
15000 8968-3577- 27/6/2005 نقابة الإسماعيلية- مقرر المستلم نقيب الإسماعيلية
15000 9047-2584-27/6/2005 نقابة قنا- مقرر والمستلم منصور عبد العزيز
20000 7796-1439- 7/4/2005 نقابة سوهاج- مقرر مناولة عبد الله محمود موظف بالنقابة الفرعية
10000 7799-1441- 7/4/2005 نقابة الدقهلية-………….
20000 7795-1505- 13/4/2005 نقابة دمياط- مقرر مناولة طارق السيد مرسي
23000 7870-1516- 13/4/2005 نقابة أسوان- مقرر مناولة أ- علي أبو المجد
10000 8118-1743- 30/4/2005 نقابة سوهاج- مقرر عبد الله محمود أحمد
15000 8262-1836- 10/5/2005 نقابة الفيوم- مقرر أمين صندوق الفيوم
10000 8307-6931- 17/5/2005 نقابة القليوبية- مقرر محمود علي يوسف
10000 8350-6938- 17/5/2005 نقابة أسوان- مقرر إبراهيم محمد عبد السيد أحمد 
25000 8423-1986- 19/5/2005 نقابة القليوبية- مقرر أحمد كمال
20000 8442-1997- 19/3/2005 نقابة بني سويف
25000 8449-2001- 19/5/2005 نقابة الشرقية – مقرر عيسى البري ومرفق إيصال من محمود الفحام مدير نقابة الشرقية أنه استلم المبلغ

 مرفق (4)
يوضح رصيد السلف المستحقة على بعض العاملين في 31/12/2005 وما
يتم خصمه شهرياً
اسم العامل رصيد السلفة المستحقة في 31/12/2005 الراتب الشهري راتب ثلاث شهور المنصرف بال؟  ما يتم خصمه
محمد إبراهيم المرعشلي 8021جـ 947.94 2843.82 5177.18 250 جـ
عاطف السيد القليني 11500 1133.91 3401.73 8098.27 200
محمد رفاعي أصلاي 14367 867.87 2603.61 11763.39 350
سعيد سمي محمد إسماعيل 6932 1099.92 3299.76 3632.24 150
وفاء أنور محمد 774 1130 3390 4384 150
حسين إبراهيم صادق 7218 936.4 2809.2 4408.8 200
أيمن محمد محمود شحاته 7395 594.03 1782.09 5612.91 75

مرفق (5)
بيان بالأرصدة المدينة المرحلة ولم يتم تسويتها حتى 31/12/2005
المبلغ بالجنيه بيان المبلغ بالجنيه بيان
1562 رملة عمر 1999 23310 محمد رفاعي رئيس أعمال
6130 مدرسة أسيوط الزخرفية 220 حسن الدين يحيى
10715 أحمد محمد منجي 200 أحمد هاني 
1485 شركة عمر أفندي- أسيوط 156 وليد علي نصار
500 خالد زكريا 415 محمد كامل
8000 الجمعية التعاونية لبناء المساكن  100 عماد الدين عبد الحميد
18000 شركة الحلول المتطورة 4000 محمد المرعشلي
10000 منطقة الأوقاف المصرية 2000 حسين الشعماوي
564 إبراهيم أحمد بلاسي 1700 محمود عبد الشافي
11000 حسين عبد الوهاب 41190 عصام شعبان
11000 أحمد محمد عبد العزيز علوان 1800 السيد محمد راضي
3930 محمود ربيع  1500 رمضان محمد مخيمر
5000 فكري عبد الله 3000 محمد محمد شاهين
5000 الصايم عبد الحليم 1502 فندق المنتزه- حازم سعيد
5000 علي محمد الصغير 32340 فاطمة الزهراء عصام
2886 حازم مصري 1200 عماد سعيد
13600 مؤمن المرعشلي 2000 مشروع تأهيل المحامي
3700 نقابة المحامين الغربية 25000 نادي مرسى مطروح
4200 مجدي مراد 25000 الاجمالي
2611 محمود سامي 2720626.50
2450 محمد عبد الفتاح
15000 نقابة المحامين بالإسماعيلية
74923 واز القلم- مطبعة
4200 محمد محمد أحمد
15000 وليد سيد علي
3456 هـ ق ت الاجتماعي مطروح
15000 أمين هيكل

مرفق (5)
بيان بالأرصدة المدينة المرحلة ولم يتم تسويتها حتى 31/12/2005
المبلغ بالجنيه بيان المبلغ بالجنيه بيان
3500 نقابة المحامين- بني سويف 10300 خالد أبو كريشه
9286 حسن سليمان 1435 محمد حسن بني سويف
68000 محمد إبراهيم مؤلف 1120 شي أكور للفنادق بالإسماعيلية
682.50 لجنة  المصايف 5000 حسنين صادق
2630 شبل عبد العال 950 سعد سليمان
110 عادل عبد الحافظ 800 إبراهيم أحمد
461 عجز المرحلين 1400 عاصم إبراهيم
122500 أسامة أحمد شتات 1000 عباس محمد
8400 عصام أحمد 2000 إمام محمود
20000

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نقابة المحامين لعام 2005

كتبها محامون نحو الافضل ، في 23 يونيو 2008 الساعة: 10:32 ص

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نقابة المحامين لعام 2005

الجهاز المركزي للمحاسبات
الإدارة المركزية للرقابة المالية على النقابات والاتحادات
الإدارة العامة الأولى
شعبة نقابتي المحامين والصحفيين
قطاع النقابات المهنية
تقــــــــــــــــرير

بأهم الملاحظات التي أسفرت عنها مراجعة ميزانيتي كل من صندوق النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية في 31/12/2005 بالنقابة العامة للمحامين وكذا حسابي الإيرادات والمصروفات لهما عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ ، قام الجهاز بمراجعة كل من ميزانيتي صندوق النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية في 31/12/2005 للنقابة العامة للمحامين وكذا حسابي الإيرادات والمصروفات لهما عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ في ضوء أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 واللائحة المالية للنقابة الصادرة في 17/10/2001 وما أتيح من دفاتر وسجلات ومستندات وتجدر الإشارة إلى أن النقابة لم تقم بالرد على تقارير الجهاز عن الفحص المستندي منذ عام 96 حتى 2002 ومن ميزانيات النقابة منذ عام 2003 رغم استعجالاتها المتكررة وآخرها برقم 288 في 5/7/2007 ويوصي الجهاز بضرورة الرد على التقارير السابقة وقد أسفرت المراجعة عن الملاحظات الآتية:
أولاً: ميزانية صندوق النقابة:-
1- ظهر رصيد الأصول الثابتة بالميزانية في 31/12/2005 بمبلغ نحو 11895.847 جنيه وقد تلاحظ بشأنه ما يلي:
أ- ضعف الرقابة على الأصول الثابتة ومن مظاهر ذلك:-
- عدم إمساك سجل للأصول الثابتة يوضح قيمة الأصل وتاريخ شراؤه وقيمة الإهلاك السنوي وجمع الإهلاك بالمخالفة للمادة (97) بند (9) من اللائحة المالية للنقابة العامة.
- عدم التحقق ممن صحة تخفيض كل من حساب السيارات وحساب مخصص إهلاك أصول ثابتة بمبلغ 99628 جنيه حيث قامت النقابة ببيع أتوبيس ميني باص 26 راكب رقم 12977 موديل 93 عن طريق المزاد العلني في 2/8/2005 بمبلغ 65 ألف جنيه وقد تبين من فحص المزايدة ما يلي:
- عدم وضع قيمة تقديرية بيعية بواسطة إحدى المكاتب الفنية للوقوف على القيمة التثمينية للسيارة المباعة.
- الحصول على عدد 4 عروض أسعار غير مؤرخة وعدم تقديم صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري وبطاقة الرقم القومي وفقاً لشروط الإعلان.
- عدم سداد التأمين الابتدائي بواقع 2% من قيمة العوض؟ وضمان جدية العطاءات الأمر الذي يعني عدم صحة الإجراءات والترسية، يوصي الجهاز بتحديد المسئولية والإفادة.
ب- عدم صحة حساب إهلاك كل من المباني والإنشاءات بمبلغ 1338338 ويعني الأصول المشتراه خلال عام 2005 بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 84870 جنيه (مرفق 1).
يتعين إجراء التصويب اللازم ومراعاة أثر ذلك على حساب الإهلاك ومجمع الإهلاك.
جـ- عدم إمساك دفاتر عهدة للأصول الموجودة بكل من النقابة العامة والنقابات الفرعية وغرف المحامين والنوادي لإمكان إجراء مطابقة بين الجرد الفعلي والمسجل بتلك الدفاتر بالمخالفة للمادة 97 .
ثانياً: بند (4) من اللائحة المالية للنقابة مع عدم توقيع لجنة الجرد على بعض قوائم الجرد ومن الأمثلة على ذلك جرد النقابة الفرعية بقنا والجيزة وأسوان مما يشير إلى صورية الجرد والذي تم صرف بدل قدره 23140 جنيه للعاملين للقيام به مع عدم موافاتنا ببعض محاضر جرد بعض النقابات الفرعية مثل الدقهلية- كفر الشيخ- الشرقية- البحيرة- المنوفية- السويس- الفيوم- بني سويف رغم طلبهم بكتابنا المؤرخ 26/12/2006.
و- شراء بعض الأصول الثابتة دون إضافتها لمخزن النقابة بموجب أذون إضافة وتسليمها لأمين العهدة بموجب أذون صرف من المخزن بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 202631 جنيه (مرفق 2)
هـ- شراء بعض الأصناف من الأصول الثابتة على فترات متفاوتة بالأمر المباشر ومن أمثلة ذلك شراء نحو 41 مكيف بمبلغ 189711 جنيه كما توضحه الأمثلة التالية:-
المبلغ رقم أمر الصرف عدد الأجهزة
114696 جنيه 622898- 13/2/2005 2
63401 // 622900- 13/2/2005 7
11495 // 623991- 2/3/2005 2
12550 // 622996- 4/3/2005 2
21682 // 623311- 30/7/2005 5
56421 // 623466- 23/8/2005 11
12880 // 623474- 24/8/2005 3
18715 // 623689- 8/10/2005 4

وكان يتعين إجراء مناقصة للحصول على أفضل الأسعار والمواصفات طبقاً للمادة (7) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وإحكاماً للرقابة على الصرف.
و- إظهار كل من أرض مبنى النقابة العامة بمبلغ 1 جنيه ومكتبة النقابة العامة والفرعيات بمبلغ 2 جنيه وليس بالقيمة الحقيقية لكل منهم.
ويوصي الجهاز بتقييم تلك الأصول وإظهارها بقيمتها الحقيقية بدفاتر النقابة.
2- ظهرت الأصول المتداولة بميزانية النقابة في 31/12/2005 بمبلغ 18855624 جنيه وفيما يلي أهم الملاحظات التي أسفر عنها الفحص:
أ- أظهرت الميزانية أرصدة ودائع الأجل في 31/12/2005 بمبلغ 17626508 جنيه على حين بلغت صحتها من واقع إشعارات تجديد الودائع مبلغ 17650000 جنيه بفارق قدره 23492جنيه- يوصي الجهاز بحث الموضوع والتصويب فضلاً عن عدم موافاتنا بالشهادات البنكية بأرصدة الودائع والشهادات طبق طرف البنوك في31/12/2005 مما حال دون التحقق من أرصدتها في تاريخ الميزانية حيث تبلغ نحو 123ر18 مليون جنيه.
ب- عدم إمساك سجل للاستثمارات المالية يتضمن كافة البيانات عنا الأسهم والسندات والودائع والشهادات بالمخالفة لأحكام المادة 97 أولاً بند (8)  من اللائحة المالية للنقابة.
يوصي الجهاز بموافاته بالشهادات البنكية بأرصدة الودائع والشهادات مع إمساك سجل الاستثمارات المالية طبقاً للمادة سالفة الذكر.
جـ- بلغت فيه المساهمات في رؤوس أموال الشركة الاقتصادية للتنمية الزراعية شركة الحديد والصلب المصرية والجمعيات التعاونية لمحامي المنصورة والقاهرة في 31/12/2005 مبلغ 732516 جنيه وبالفحص تبين ما يلي:-
- عدم تحقيق أي عائد خلال عام 2005 والأعوام السابقة (منذ عام 88).
- لم نواف بالمصادقات الخاصة بتلك المساهمات البالغ قدرها 732516 جنيه مما تعذر معه الإقرار بصحتها في تاريخ الميزانية.
- لم يتم موافاتها بصورة من ميزانيات تلك الشركات في 31/12/2005 وقرارات الجمعيات العمومية لهما المصدقة عليها للوقوف على نتيجة النشاط الكلي منهما ونصيب النقابة من التوزيعات عام 2005 رغم طلبها بكتاب الشعبة وآخرها المؤرخ في 4/9/2006.
مما يستلزم معه إعادة النظر في مدى الاستفادة من استثمار أموال الصندوق.
3- رصيد جاري نقابات فرعية في 31/12/2005 مبلغ 18747624 جنيه وقد تلاحظ بشأنه ما يلي:-
أ‌- تضخم رصيد هذا الحساب من عام لآخر نظراً لتعلية المبالغ المنصرفة للنقابات الفرعية كمقررات- ومساهمات للصرف منها على أنشطتها منها مبلغ 2901127 جنيه يمثل ما تم صرفه لهم خلال عام 2005.
وكان يتعين تحميل هذه المبالغ على حساب المصروفات لعدم وجود ما يفيد إلزام النقابات الفرعية بتسوية تلك المبالغ وإرفاق المستندات الخاصة بها بالإضافة لعدم موافاتنا بميزانيات النقابات الفرعية لإجراء مطابقة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية خاصة وأنه تم عرض بعض المقررات نقداً ودون وجود ما يفيد إضافة تلك المبالغ لحسابات النقابات الفرعية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 383000 جنيه (مرفق 3).
ب‌-      عدم الربط بين المبالغ المنصرفة لكل نقابة فرعية وعدد الأعضاء بها وذلك بالمخالفة للمادة 166 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ومن الأمثلة على ذلك:-
اسم النقابة الشرعية عدد الأعضاء المشتغلين بها  ما أمكن حصره من المنصرف الفعلي نصيب العضو من المنصرف الفعلي
الدقهلية 13620 جـ
172000 جـ
13
الفيوم 3312 139353 42
كفر الشيخ 6360 91000 14
المنيا 6262 179325 29

يوصي الجهاز بالالتزام بتنفيذ أحكام المادة سالفة الذكر.
4- ظهر رصيد حساب سلف العاملين في 31/12/2005 بمبلغ 768783 جنيه تلاحظ بشأن ما يلي:-
أ- عدم إمساك سجل تعليلي لسلف العاملين يوضح السلف المنصرفة لكل عامل والمسدد منها والرصيد مما أدى إلى صعوبة تتبع سداد هذه السلف وكذا وجود فرق بين رصيد الحساب الظاهر بالميزانية وإجمالي رصيد سلف العاملين من واقع كشوف صرف المرتبات بالكمبيوتر وقدره مبلغ 640549 جنيه بفارق قدره 128234 جنيه- يتعين بحث أسباب هذا الفرق والعمل على تسويته.
ب- منح سلف لبعض العاملين برغم عدم انتهائهم من سداد السلف السابقة بالمخالفة للمادة (84) من اللائحة المالية للنقابة مما أدى إلى ضخامة رصيد السلف المستحقة على بعض العاملين حيث وصل إلى مبلغ 14000 جنيه (مرفق 4).
يوصي الجهاز بالالتزام بالمادة سالفة الذكر والإفادة.
5- ظهر حساب المدينون في 31/12/2005 مبلغ نحو 604ر6 مليون جنيه وبالفحص تبين الآتي:-
أ- وجود أرصدة مدينة مرحلة لم يتم تسويتها حتى 31/12/2005 وقد بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ نحو 721ر2 مليون جنيه والمرفق (5) يوضح ذلك وتقاعس النقابة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المديونيات.
يوصي الجهاز بدراسة تلك المديونيات والعمل على تسويتها.
ب- ضعف الرقابة الداخلية على صرف تسوية السلف المؤقتة ومن مظاهر ذلك:-
- عدم تسوية السلف المؤقتة (العهد) المنصرفة لبعض العاملين بالنقابة منذ عدة سنوات فضلاً عن صرف سلف جديدة لنفس العاملين خلال عام 2005 دون التسوية حتى 31/12/2005 وقد بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ نحو 111 ألف جنيه- والمرفق رقم (6) يوضح ذلك- أدى إلى تراكمها من عام لآخر دون خصم قيمتها من مستحقاتهم طرف النقابة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بالمخالفة لأحكام المادتين رقمي (76-77) من اللائحة المالية للنقابة مما يستلزم معه بحث الموضوع وتحديد المسئولية والإفادة.
ج- تسوية بعض العهد المنصرفة خلال عام 2005 طرف بعض العاملين بأقل من قيمتها ودون تسوية الأرصدة المرحلة وقد بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ نحو 353 ألف جنيه وفيما يلي بيان ذلك
الاسم الرصيد المدين في 1/1/2005 السلف المؤقتة المنصرفة خلال عام2005 ما تم تسويته من السلف المنصرفة خلال عام2005 الرصيد المدين
إبراهيم المرعشلي جـ
124060 جـ
270725 جـ
219117 جـ
175668
مؤمن المرعشلي 13600 84950 84150 14400
محمد عبد الرؤوف عواد 37384 4000 4000 37384
حازم عصمت 28860 173831 132493 70198
محمد رفاعي 23310 83879 81199 25990
محمد أبو النجا 21578 15447 7728 29297   352937

وقد تلاحظ من التسويات السابقة ما يلي:-
- تسوية مبلغ 157775 جنيه من حساب سلف السيد/ إبراهيم المرعشلي بموجب القيد رقم 221- 31/12/2005 المنصرفة على ذمة حفلات المتفوقين لأبناء المحامين على حين أن إجمالي المبالغ المنصرفة لسيادته لذات الغرض مبلغ 207775 جنيه بفرق قدره 50 ألف جنيه.
يوصي الجهاز برد المبلغ وموافاة الجهاز بما يفرد التوريد لانتهاء  الغرض من السلفة.
فضلاً عن تضمين التسوية لمبلغ 37775 قيمة جوائز نقدية لأبناء المحامين دون تقديم مؤيدات الصرف وشراء طقم أنتريه بمبلغ 2715 جنيه بما يخالف الغرض المنصرفة من أجله السلفة.
يوصي الجهاز بتحديد المسئولية والإفادة.
د- تسوية بعض السلف المؤقتة من بعض العاملين بالنقابة دون إرفاق المستندات المؤيدة للصرف.
وقد بلغ ما أمكن حصره عنها مبلغ نحو 217 ألف جنيه وذلك على النحو التالي:
المبلغ بالجنيه رقم قيد التسوية وتاريخه بيان
116230 15- في 31/12/2005 من ح/ سلف السيد/ حسين البدر ويتم تحميلها على حساب م.الانتخابات قيمة وجبات غذائية
23893 163- في 31/12/2005 من ح/ سلف السيد حازم عصمت تم تحصيلهما على حساب م سنوات سابقة احتفالية عام 2004
47600 168- في 31/12/2005 من ح/ سلف السيد حازم عصمت تم تحصيلها على حساب م. الانتخابات قيمة وجهات غذائية
18900
216623 ضمن القيد 10- 31/12/2005 من ح/ سلف السيد/ عادل المحلاوي تم تحميلها على ح/م الانتخابات (فراشة لجان)

يتعين إلغاء تلك التسويات وقيدها مديونية لحين توفير المستندات المؤيدة للصرف.
هـ- تسوية بعض السلف المؤقتة من بعض العاملين خلال عام 2005 بموجب أوراق وبيانات لا تصلح أن تكون مؤيدات صرف وقدمت على أنها فواتير وقد بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ نحو 127 ألف جنيه وتتمثل في الآتي:-
المبلغ  رقم قيد التسوية بيان
55205 28- 31-12-2005 من ح/ سلف السيد/ إبراهيم المرعشلي بموجب إيصال استلام نقدية على ورقة بيضاء قيمة إسكان ونقدية ومشروبات لأعضاء رحلة المحامين خلال الفترة من 10-14/9/2005 دون إرفاق فاتورة محاسبة لإيضاح عدد المشتركين وتكلفة الفرد والخدمات المقدمة وإيصالات التحصيلي لإيرادات الرحلة.
67814 بموجب القيدين رقمي 35-38- 31-12-2005 من ح/ سلف السيد/ محمد رفاعي رئيس العمال بموجب إيصال خطي على ورقة بيضاء بمبلغ 12676 جنيه قيمة توريد وتركيب بلاط أرضية وعدد 2 شهادة من قياس معماري بتكعيب المساحة لأعمال الدهانات دون إرفاق مقايسة تفصيلية بالأعمال المطلوبة تنفيذها ومستخلص أعمال بما يفيد تنفيذ تلك الأعمال- واستلامها بمعرفة عضو فني بما يفيد تنفيذها طبقاً للمواصفات- المطلوبة.
4380 37- 31/12/2005 من ح/ سلف السيد/ محمد رفاعي قيمة شراء أدوات نظافة بموجب فاتورة غير مستوفاة للشكل القانوني وبها كشط وتصليح للتاريخ فضلاً عن عدم ختم الفواتير بخاتم صرف منعاً من تكرار الصرف.

الأمر الذي يوضح صورة تلك التسويات وعدم صحة الصرف.
يوصي الجهاز بقيدها مديونية وتحديد المسئولية عن ذلك.
ز- تضمنت الأرصدة المدينة مبلغ 47740جنيه تم صرفها للمجموعة المصرية السعودية للاستشارات وتكنولوجيا المعلومات بموجب أمري صرف نقدي رقمي 278- 16/1/2005، 541- 3/1/2005 قيمة خطوط الربط لمشروع ميكنة المعلومات لنقابة المحامين بجميع أنحاء الجمهورية دون إبرام تعاقد يحدد حقوق- والتزامات كلا الطرفين فضلاً عن عدم تنفيذ ذلك حتى الآن مما يوضح عدم استفادة النقابة من تلك الخدمات وتحميلها بتلك التكاليف مما يعكس انعدام الرقابة الداخلية على أموال النقابة.
يوصي الجهاز بتحديد المسئولية عن ذلك والإفادة.
6- عدم إعداد محاضر الجرد السنوي للكتب تحت التوزيع ومخزون الكتب الدينية في 31/12/2005 والبالغ قيمتهم بحساب الأصول نحو 302 ألف جنيه.
الأمر الذي حال دون التحقق من صحة الرصيد بالميزانية وبالمخالفة لأحكام المادة 102 بند (6) من اللائحة المالية للنقابة.
7- ظهر رصيد حساب بنك مصر بالدولار الأمريكي بمبلغ 6019 جنيه بالخطأ حيث تم تقييم رصيد الحساب في 31/12/2005 والبالغ قدره 67ر702 دولار بسعر 566ر8جنيه لذا يوصي- الجهاز بإجراء التصويب اللازم طبقاً لسعر الدولار في 31/12/2005 البالغ نحو 75ر5 جنيه.
8- ظهر رصيد حساب الدائنون في 31/12/2005 بمبلغ 2964 ألف جنيه وقد تبين بالفحص ما يلي:
أ- وجود فرق قدره 98ر60839 جنيه بين رصيد حساب بنك مصر الرئيس الظاهر بالميزانية بمبلغ 354335جنيه (سحب على المكشوف رصيد دائن) والرصيد من واقع مذكرة تسوية البنك البالغ قدره 98ر41517 جنيه رصيد دائن.
يوصي الجهاز ببحث أسباب هذا الفرق وإجراء التصويب اللازم.
ب- عدم سداد كافة مستحقات مصلحة الضرائب العامة والمعلاه بالأرصدة الدائنة في 31/12/2005 بمبلغ نحو 638 ألف جنيه منها مبلغ نحو 173 ألف جنيه مرحل من عام 2004 الأمر الذي أدى إلى حرمان الخزانة العامة لجزء من إيراداتها بالمخالفة لأحكام المادة 46 من قانون الضرائب على الدخل رقم 187 لسنة 93 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2005. كما لم تقم النقابة بخصم الضرائب المقررة على بعض تعاملاتها مع الغير.
وقد بلغ ما أمكن حصره من هذه التعاملات نحو 223 ألف جنيه بالمخالفة للمادة (37) من القانون 187 لسنة 93 المعدل بالقانون 91 لسنة 2005 والمرفق (7) يوضح ذلك ويتصل بذلك قيام- النقابة بخصم ضرائب من بعض المودين دون تعليتها لحساب مصلحة الضرائب وتسجيل المصرف- بالصافي.
بلغ ما أمكن حصره منها 156 ألف جنيه (مرفق 8).
يوصي الجهاز بتنفيذ أحكام المواد سالفة الذكر.
جـ- بلغت حصيلة صندوق الجزاءات في 31/12/2005 مبلغ 53039 جنيه لم يتم صرفها في الأغراض التي حددها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 123 لسنة 2003 الصادر من وزير القوى العاملة والذي ينص على توريد حصة كل من المؤسسة الثقافية العمالية والمؤسسة- الاجتماعية العمالية بواقع ثلث الحصيلة مناصفة بينهما مع تخصيص الباقي كخدمات للعاملين ويوصي الجهاز بالالتزام بالأحكام سالفة الذكر والإفادة.
ثانياً: حساب الإيرادات والمصروفات لصندوق النقابة:
9- عدم وجود قواعد تنظم صرف بدل الانتقال والإقامة لكل من أعضاء مجلس النقابة والعاملين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية والتي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 180 ألف جنيه ومن الأمثلة على ذلك:
أ- صرف مبالغ لبغض أعضاء المجلس والعاملين بالنقابة الفرعية بالمنيا بلغ ما أمكن حصره مبلغ 15185 جنيه كبدل انتقال وإقامة لعدد يتراوح بين فرد وخمسة أفراد لمدة 6 أيام في معظم المأموريات دون توضيح سبب الحضور والإقامة مع وجود أخطاء في حساب عدد الأفراد المستحقين لبدل الانتقال وعدد الأيام وعدم توقيع كافة الأفراد المنصرف لهم البدل بما يفيد استلام تلك المبالغ كما تلاحظ وجود تأشيرة أمين الصندوق على بعض أذون الصرف بأنه لا يجوز صرف هذه المبالغ ورفض التوقيع على أمر الصرف وتم الصرف بتوقيع النقيب فقط بالمخالفة للمادة 165 من قانون المحاماة (مرفق 9).
ب- اختلاف بدل المبيت المنصرف في حالة لأخرى ومن الأمثلة على ذلك:
بدل المبيت رقم أمر الصرف وتاريخه البيان
100 جنيه ضمن 936- 23/2/2005 عن الليلة باسم أمين عام نقابة أسوان لحضوره القاهرة
70 ضمن 936- 23/2/2005 لإدارة نقابة أسوان لحضوره القاهرة
60 ضمن 2233- 5/6/2005 عن اليوم لعضو مجلس بنقابة أسوان لحضوره القاهرة

ج- معظم المأموريات لموظفي النقابة لا يوجد بها أمر تكليف بالمأمورية حيث يتم الصرف بموجب طلب من الموظف دون تحديد تاريخ القيام بالمأمورية ومدتها والمستندات الدالة على القيام بالمأمورية ومن الأمثلة على ذلك:-
المبلغ  أمر الصرف وتاريخه بيان
500 جنيه 7363- 1040
2/3/2005 باسم حازم عصمت بدل سفر وانتقال وإعاشة بالفيوم
1050 // 7753- 1445
10/4/2005 لكل من خالد عبد الله، أيمن جمال )عصام عبد العليم لمراجعة فواتير مستشفيات بالغربية
1000 // 8708- 2334
12/6/2005 لكل من محمد مصطفى .عمرو سلطان للسفر للإسكندرية والمرور على المستشفيات لمدة 6 أيام

د- الازدواج في الصرف حيث تم صرف مبلغ 1590 جنيه بأمر صرف 9651- 3301
6/8/2005 لكل من السادة/ أبو بكر فراج. محمد مختار. محمد المرعشلي. محمد جلال للقيام بمأمورية أيام 14، 15، 16/7/2005 بيانها كالتالي:
500 جنيه انتقالات
150” إيجار شقة
940” مأكولات
وكذا صرف مبلغ 1160 جنيه عن نفس المأمورية ونفس الأشخاص كبدل سفر نقدي بموجب أمر الصرف 9910- 4345- 29/10/2005 بمبلغ 70 جنيه للفرد ليومين، 150 جنيه للفرد عن يوم الجمعة 14/7 وقد تلاحظ كذلك أن السادة/ محمد مختار، والسيد/ محمد جلال كانوا بأجازة اعتيادية يوم 16/7/2005 مما يشكك في صحة الصرف.
هـ- صر

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

مرفقات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نقابة المحامين لعام 2004

كتبها محامون نحو الافضل ، في 23 يونيو 2008 الساعة: 10:29 ص

مرفق (1)
يوضح بعض الأصول المشتركة التي لم تضاف للمخازن
الأصناف القديمة  قيمة الأصول للجريدة المشتراة أمر الصرف وتاريخه بيان
2، كقيمة نقدية 13900 603915
 ـــــ
1/1/2004 الشركة المصرية للتسويق
كباس تكييف 2182 615028
ـــــ
1/8 أون أير لتكييف
2 جهاز تكييف  11064.4 20721
ـــــ
9/2004 شركة النيل الهندسية
ماكينة تصوير لبورسعيد 19800 620749
ـــــ
11/10/2004 الشركة الهندسية للتجارة والتوكيلات

مرفق (2)
يوضح منح سلف لبعض العاملين دون الانتهاء من سداد السلف السابقة
مبلغ السلفة الجديدة رقم أمر الصرف وتاريخه رصيد سلفة سابقة أجمالي المستحق القسط الشهري المدد اسم الموظف الراتب الأساسي
1500 5598-5377
ــــــ
2/11 5382 6882 1500 سعيد صبحي محمد إسماعيل 1034.94
500 5733-5493
ـــــ
20/11 3783 4283 150 إيهاب أحمد عبد الله 524.52
1460 5366-51680
ــــــ
17/10 2930 4390 150 طه أحمد عبد الله 730
2000 4693-4504
ـــــــ
11/9 6600 8600 100 عاطف السيد القيلي  1068.91
3000 4058-3896
ــــــ
17/8 3275 6275 225 عزت فتحي حامد 53/883
2406 4315-4111
ــــــ
26/8 10311 12717 150 محمد رفاعي أحيلاس 802.88
2000 4409-4184
ــــــ
31/8 4438 6438 200 محمد المرعشلي 94، 88
800 3114- 375
ـــــــ
4/7 8249 9049 100 وفاء شوقي 1010.94

مرفق (3)

أرصدة مدينة مرحلة لم يتم تسويتها
المبلغ بيان
126000 شركة المتحدون
2340 شركة الروضة للإنشاءات
13900 نايل كريستال (مصر للسياحة)
16333.31 شركة الشرق الأوسط (بوفية)
7574.00 الشركة العربية لنظم المعلومات
33504.22 مشروع التكافل للمحامين
199.651.536  

مرفق (4)
يوضح قيام المحاسبة خصم ضرائب على معاملاتها دون تعليتها لحساب
مصلحة الضرائب مع تسجيل المعروف الصافي
المبلغ  أمر الصرف وتاريخه الضريبة المخصومة  المصروف العملي الصحيح بيان
742.5 614107
ــــــــ
 2/2004 7.5 750 شركة القاهرة للصناعات الخشبية شراء أثاث
1205.25 614200
ــــــــ
29/2/2004 121.75 12176 شركة الطاقة المصرية شراء عدد 2 تكييف
1920.6 614354
ـــــــ
31/3/2004 18.40 1940 بكرباء علاء الدين شراء أثاث
5592 614642
ــــــ
17/5/2004 56.5 5648.5 شركة النيل الهندسية والتجارية وجهاز تكييف 
817.5 615019
ــــــ
31/7/2004 615019/ 31/7/2004 825.75 شركة بافاريا مصر – شراء عددت جهاز إطفاء
2182 615028
ـــــــ
 1/8 28 2210 أون أير للتكيف والتبريد توريد جهاز تكييف
13414.5 615058
ــــــ
12/8 135.5 13550 محمد علاء لدين أحمد محمد
1373 620760
ــــــ
17/10 13 1386 الشركة المصرية للمعدات الكهربائية
13647.9 615130
ـــــــ
 22/8/2004 422.15 1479.25 فندق قرية شمس سفاجا دعم رحلة لنقابة محامي أسوان 
8335.8   75
ت ـــــــ
31/12/2004 84.20 8420 محمد عواد – مصروفات مصيف
8053.75  76
ت ــــــــ
31/12 73.90 8127.65 عصام عبد العال مشتريات وصيانة للمصيف
41225  151
ت ــــــ
31/12/2004 1275 42500 حسين غراب سعيد إيجار شقق المصيف بالمعمورة
14577 614912
ـــــــ
10/7 148 14725 سامية عبد العظيم عامر – توريد أرواب محاماة
22873 615070
ــــــ
18/8 231.00 23104 سامية عبد العظيم عامر – توريد أرواب محاماة
7760 614644
ـــــــ
17/5/2004 240 8000 دار أخبار اليوم – إعلانات
13625 620947
ــــــــ
 11/2004 137.5 13762.5 عبد الوهاب وهدان – مصروفات طباعة
2579.9 613933
ــــــ
11/1/2004 26.10 2606 المؤسسة العربية للأدوات الكتابية شراء أساسات 
4336.2 613951
ــــــ
17/1/2004 43.8 4380 أشرف محمد محمد مصطفى – لواء الهدى شرايا دات محاسبة 
23562 620755
ــــــ
13/10 238 23800 دار وحدان للطباعة والأدوات الكتابية
188631.9   3309.55 201981.45 الإجمالي

مرفق (5)
يوضح عدم قيام النقابة بخصم ضرائب على معاملاتها
المبلغ أمر الصرف وتاريخه بيان
1305 615018
ـــــــ
 31/7/2004 عجاج للتوريدات- شراء دباسة وخرامة
68640 614885
ــــــ
 7/2004 كامل محمد رشاد شركة المهندس- شراء مكيفات
30050 614887
ــــــ
 7/2004 أحمد حسن درويش- شراء أثاث
3140                  29/1
ضمن تسوية ــــــــ
         31/12/2004 محمد مغاوري- شراء جهاز تكييف
34920                  5/1
ضمن تسوية ـــــــ
           11/12/2004 محمد المرعشلي- شراء أثاث لمصيف جمصه
4560  165
ـــــ
 31/12 حمدي جمال الدين- شراء كراسي
2300.5 743116
ــــــ
 18/3/2004 نقابة دمياط- فاتورة من شركة سياحة للقيام برملة
4150   70
 ت ــــــ
 31/12/2004 عادل المحلاوي- إقامة سرادقات للجمعية العمومية
4026  52
ت ــــــ
 31/12/2004 طارق مرسي- مشتريات لزوم مصيف رأس البر
1014.5 57
ت ــــــ
 31/12/2004 محمد عواد- مشتريات لزوم مصيف رأس البر
2300.5  210
ـــــــ
 31/12/2004 عادل إبراهيم المحلاوي- أدوات منزلية لبورسعيد
285.500 عدة أوامر صرف بأسماء ملاك شقق مصيف المعمورة لتأجيرها للنقابة
6500  17
ت ـــــ
 31/12/2004 محمود علي حامد شراء باكوات ورق 7 جم
1550  21
ت ــــــ
 31/12/2004 محمود عوض شراء ورق تصوير
7000 28
ت ـــــ
 31/12/2004 عماد رضوان، نبيل صلاح شراء أدوات كتابية
465782   الإجمالي

تابع مرفق (5)
عدم الخصم من بعض الموردين تحت ح/ الضرائب
المبلغ رقم الشيك تاريخ بيان
465782.0
7260 ما قبله
614037 24/1/2004 لفندق دوار العمدة بالغردقة
9200 615144 25/8/2004 ثري إم للرحلات موسى أموسي
6900 615146 25/8/2004 إيفل للخدمات الترفيهية أحمد فاروق سيد منصور
23250 615167 5/9 فندق رويال بلازا شرم الشيخ
17100 615188 9/9 ،، ،، ،، ،، 
95 615209 15/9 يوساب للنقل والرحلات
3380 61528 23/9 ،، ،، ،، ،،
25680 620965 30/11/2004 شركة مصر سيناء للسياحة
240000 بموجبات عدة شيكات 15/3/2004 مكافآت تصميم مبنى النقابة الجديد
794502      

مرفق (6)
يوضح لبدل حضور الجمعية العمومية المنصرف نقداً بأسماء أشخاص
المبلغ رقم المستند وتاريخ التسوية بيان
6250 126- 31/12/2004 مؤمن المرعشلي- إعاشة وانتقال لأعضاء نقابة بورسعيد
8500 ،،،، ،، ،، ،، ،، ،، لأعضاء نقابة السويس
5395 ،،،، ،، ،، ،، ،،  ،، ،، الإسماعيلية
5395 ،،،، ،، ،، مصروفات حفل بمناسبة ؟ نقابات بورسعيد والسويس والإسماعيلية
15000 182- 31/12/2004 سعيد السيد أبو عامر عضو محلي الشرقية- الشرقية
4500 ،،، محمد عبد الباقي- الشرقية
40000 ،،،، أحمد محمد قطب- بني سويف
10000 ،،،، عبد العزيز الدريني أمين صندوق- الإسكندرية
13980 ،،، ياسر محمد علي أحمد- الدقهلية
12000 ،،، مدحت عاشور- كفر الشيخ
6360 ،،، إبراهيم محمد عيد السيد- أسوان
8000 ،،، أحمد سعد بدر- البحيرة
7800   أحمد عبد الوهاب موسى- دمياط
10180    الإجمالي

 مرفق (7)
يوضح بدل الانتقال المنصرف لأعضاء المجلس وموظفي النقابة الفرعية للمحامين بالمنيا
المبلغ  رقم أمر الصرف وتاريخه فترة المأمورية تفاصيل المبلغ الأشخاص المنصرف لهم المبلغ  مستلم المبلغ
إقامة  انتقالات
546 349-359- 21/1/2004 3 أيام غير محددة التاريخ 65×3×2 78× 2 فتحي أنور الملاحظ عضو مجلس، عز الدين راشد/ أمين صندوق فتحي أنور الملاحظ، عز الدين راشد
570 618-626- 11/2 3ليالي غير محددة التاريخ 65×3×2 90× 2 فتحي أنور الملاحظ، عز الدين راشد فتحي أنور الملاحظ، عز الدين
1410 831-854- 26/2 6أيام 22/2 65×3×6 240 فتحي أنور عز الدين راشد ناصف إبراهيم ناصف إبراهيم
855 1114-1122- 11/3 8/12 65×3×3 90× 3 فتحي، عز الدين، ناصف فتحي مع ملاحظ للصرف 
570 1644-1647- 7/4 3 ليالي غير محددة التاريخ 65×3×2 90× 2 فتحي أنور، عز الدين راشد فتحي أنور، عز الدين راشد فني الملاحظ
1245 2978-2883- 24/6 15/5
5 ليالي 65×5×3 90× 3 فتحي أنور الملاحظ عز الدين راشد ناصف إبراهيم المدير الإداري فتحي الملاحظ
1245 3363-3261- 11/7 13/7: 8/7
5 ليالي 65×5×3 90× 3 فتحي أنور الملاحظ عز الدين راشد ، ناصف إبراهيم فتحي الملاحظ
1440 3536-3499- 27/7 17/7: 22/7   6أيام 65×6×3 90× 3 فتحي أنور، عز الدين راشد، ناصف إبراهيم فتحي الملاحظ

مرفق (9)
يوضح صرف بدل شهر لموظفين أثناء تواجدهم في مأموريات تمنعهم من الأجازات
الفترات المنصرف عنه بدل شهر أو بدل انتقال المبالغ المنصرفة رقم أمر الصرف وتاريخه بيان اسم الموظف
4/9/ حتى 9/9 90 جـ 4652-4473- 9/9/2004 بدل سهر حازم عصمت
4/9 حتى 7/9 234 4697-4487- 9/9/2004 بدل انتقال ومبيت حازم عصمت
20/12  35 673-5839-16/12/2004 بدل عن انتقال مجلس النقابة حسام الدين سرور
20/12 10 6168-5919- 22/12/2004 بدل انتقال دمنهور حسام الدين سرور
28/11 35 5839-6073- 16/12/2004 بدل عن حضور جلسة مجلس النقابة إجازة اعتيادية شعبان مكي
28/11 26 2760-2665- 8/6/2004 بدل انتقال وإعاشة شعبان مكي
1/6 حتى 5/6 57 2867-2765- 13/6 بدل سهر محمد عواد
5/6 حتى 10/6 33 52-72- 14/1 بدل سهر محمد عواد
1/1 30 41-63- 4/1 بدل استمرار بالعمل بالمجلس عزت فتحي
1/1 30 32154- 13/1 بدل سهر عزت فتحي
1/1 20 42-64- 4/1 بدل استمرار  محمد رفاعي
1/1 28.15 10154-32-        4/1 بدل شهر محمد رفاعي
1/1 30 41-63- 4/1 بدل استمرار بالليل لانتقاد المجلس  رمضان حازم

مرفق (10)
يوضح عدم صحة التوجيه المحاسبي لبعض معاملات النقابة
المبلغ أمر الصرف أو الشيك والتاريخ الحساب المجمل بالخطأ الحساب الصحيح ملاحظات
40

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي